هي وهما
الثلاثاء 22 أبريل 2025 08:36 مـ 23 شوال 1446 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد

الاقتصاد

بيان جديد من الضرائب بشأن الشقق المفروشة والايجار الجديد والمحلات

جددت مصلحة الضرائب مطالبتها للممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية أو وحدة مصيفية أو محل، ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بذلك.

أضافت أن الإيرادات المحققة من التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرض أصحابها للمساءلة القانونية، وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (٢٠٦) لسنة ٢٠٢٠.

وقالت إن ضريبة الثروة العقارية ليست مستحدثة أو جديدة وإنما ظهرت على السطح مؤخرا نتيجة لزيادة حالات الإيجار وبمبالغ كبيرة، وفقا لقانون 4 لعام 1996 .

وقال الدكتور فايز الضباعنى، رئيس المصلحة، إنه وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم ( 91 ) لسنة 2005 أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة ٥٠%من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، وهي نسبة حكمية، لافتًا إلى أن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتي27.5% وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح.
أضاف أن هناك غرامة تفرض على ما لم يسدد الضريبة، وذلك بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير عن سنة المحاسبة مضافا إليه 2%.


وقال إنه في حالة التأجير يخضع العقار أو الوحدة السكنية لكل من ضريبة الثروة العقارية والضريبة العقارية، إذا تعدت القيمة السوقية للوحدة 2 مليون جنيه، ويتم خصم الضريبة العقارية ضمن التكاليف التى تخصم عن حساب ضريبة الثروة العقارية.

وأشار إلى أن الممول وفقا لذلك ملزم بتقديم إقرار ضريبي، وهناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير سواء مفروش أو محدد المدة مبلغ لا يتجاوز الشريحة المعفاة وهي حالياً ٢١ ألف جنيه، اعتبارا من الفترة الضريبية التى تنتهي بعد 15/ 6/ 2023 وكذلك يكون معفيا إذا كان موظفاً ولديه إيراد ثروة عقارية وإجمالي صافي الدخل لا يتجاوز ٢١ ألف جنيه، مناشدا هؤلاء الممولين بالالتزام حتى لا يتعرضون للمخالفات الواردة بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.9837 51.0837
يورو 58.5038 58.6237
جنيه إسترلينى 68.1193 68.2734
فرنك سويسرى 62.7492 62.9032
100 ين يابانى 36.3054 36.3870
ريال سعودى 13.5917 13.6191
دينار كويتى 166.7388 167.1478
درهم اماراتى 13.8788 13.9094
اليوان الصينى 6.9708 6.9857

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5629 جنيه 5600 جنيه $109.52
سعر ذهب 22 5160 جنيه 5133 جنيه $100.40
سعر ذهب 21 4925 جنيه 4900 جنيه $95.83
سعر ذهب 18 4221 جنيه 4200 جنيه $82.14
سعر ذهب 14 3283 جنيه 3267 جنيه $63.89
سعر ذهب 12 2814 جنيه 2800 جنيه $54.76
سعر الأونصة 175068 جنيه 174180 جنيه $3406.57
الجنيه الذهب 39400 جنيه 39200 جنيه $766.67
الأونصة بالدولار 3406.57 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى