هي وهما
الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 02:32 مـ 24 جمادى أول 1446 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد

الاقتصاد

بيان جديد من الضرائب بشأن الشقق المفروشة والايجار الجديد والمحلات

جددت مصلحة الضرائب مطالبتها للممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية أو وحدة مصيفية أو محل، ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بذلك.

أضافت أن الإيرادات المحققة من التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرض أصحابها للمساءلة القانونية، وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (٢٠٦) لسنة ٢٠٢٠.

وقالت إن ضريبة الثروة العقارية ليست مستحدثة أو جديدة وإنما ظهرت على السطح مؤخرا نتيجة لزيادة حالات الإيجار وبمبالغ كبيرة، وفقا لقانون 4 لعام 1996 .

وقال الدكتور فايز الضباعنى، رئيس المصلحة، إنه وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم ( 91 ) لسنة 2005 أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة ٥٠%من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، وهي نسبة حكمية، لافتًا إلى أن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتي27.5% وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح.
أضاف أن هناك غرامة تفرض على ما لم يسدد الضريبة، وذلك بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير عن سنة المحاسبة مضافا إليه 2%.


وقال إنه في حالة التأجير يخضع العقار أو الوحدة السكنية لكل من ضريبة الثروة العقارية والضريبة العقارية، إذا تعدت القيمة السوقية للوحدة 2 مليون جنيه، ويتم خصم الضريبة العقارية ضمن التكاليف التى تخصم عن حساب ضريبة الثروة العقارية.

وأشار إلى أن الممول وفقا لذلك ملزم بتقديم إقرار ضريبي، وهناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير سواء مفروش أو محدد المدة مبلغ لا يتجاوز الشريحة المعفاة وهي حالياً ٢١ ألف جنيه، اعتبارا من الفترة الضريبية التى تنتهي بعد 15/ 6/ 2023 وكذلك يكون معفيا إذا كان موظفاً ولديه إيراد ثروة عقارية وإجمالي صافي الدخل لا يتجاوز ٢١ ألف جنيه، مناشدا هؤلاء الممولين بالالتزام حتى لا يتعرضون للمخالفات الواردة بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.5629 49.6626
يورو 51.9270 52.0414
جنيه إسترلينى 62.2559 62.3861
فرنك سويسرى 55.6636 55.8069
100 ين يابانى 32.0899 32.1649
ريال سعودى 13.2002 13.2275
دينار كويتى 160.9915 161.3679
درهم اماراتى 13.4931 13.5217
اليوان الصينى 6.8417 6.8566

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4194 جنيه 4171 جنيه $84.10
سعر ذهب 22 3845 جنيه 3824 جنيه $77.09
سعر ذهب 21 3670 جنيه 3650 جنيه $73.59
سعر ذهب 18 3146 جنيه 3129 جنيه $63.07
سعر ذهب 14 2447 جنيه 2433 جنيه $49.06
سعر ذهب 12 2097 جنيه 2086 جنيه $42.05
سعر الأونصة 130457 جنيه 129746 جنيه $2615.75
الجنيه الذهب 29360 جنيه 29200 جنيه $588.69
الأونصة بالدولار 2615.75 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى