شيخ الأزهر: طاعة الزوجة لزوجها ليس معناه العبودية
بيَّن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، الحقوق المشتركة بين الزوجين، والحقوق الخاصة بكلٍّ منهما، لافتا إلى أن أول ما يذكرُه الفقهاء من الحقوق الشرعيَّة المشتركة بين الزوجين هو: حفظ أسرار الزوجيَّة، وما يكون بينهما من العلاقات الخاصَّة، وعدم إفشاء أيٍّ من ذلك، أو التَّحَدُّثِ به بين الأصدقاء أو الصَّديقات.. ويكفي في التحذير من هذه الآفة التي يستهينُ بأمرها كثيرون وكثيرات – قولُه ﷺ: "إنَّ من شرِّ النَّاسِ منزلةً يومَ القيامةِ الرَّجل يُفضي إلى المرأةِ وتُفضي إليه ثمَّ ينشرُ سرَّها".
وأضاف فضيلته خلال حلقة برنامجه "الإمام الطيب" المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الاثنين، أن من الحقوق المشتركة كذلك رعاية كلٍّ منهما لمحبَّة الآخَر ومَودَّته، وتعهُّد هذا الجانب، وحمايتَه عمَّا يُعَكِّر صفوه أو يزعزع استقراره، وليَعْلَمْ كلٌّ منهما أنَّ المسؤوليَّة هنا هي مسؤوليَّة عن أمرٍ جعَلَه الله تعالى بين الزوجين وثبَّتَه بينهما: {وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً} [الروم: 21]، وأنَّ هذا الأمر آيةٌ من آيات الله تعالى، ومِنَّة يمتن بها على عبادِه.
وأوضح شيخ الأزهر حقوق الزوجة وقال إن منها حقُّ المهر، الذي تم بيانه في حلقات سابقة من البرنامج، وكذلك حقُّ "النَّفقَة" على الزوجة والأولاد، والملاحظ في هذا الحق أنَّ الإسلام حرص على أنْ يُوفِّرَ للزوجةِ من الضروريات والكماليات ما يضمنُ لها إقامةَ أُسرةٍ واعيةٍ بدورِها في بناء مجتمع إنساني فاضل.. فالنفقةُ حقٌّ للزوجة، وواجب على الزوج، وقد مَيَّز الإسلام هذا الواجب عن الواجبات الأخرى – بأنَّ النَّفقة على الزوجة والأولاد وإن كانت واجبةً بالإجماع، إلَّا أنَّها تتميَّز بمَيْزةٍ خاصَّة هي أنَّ الثواب عليها يُعادل ثواب الصَّدَقَة، فهي واجبٌ، ثم هي في نفس الوقت صَدَقة بل قالوا: إنَّها أفضل من صدقةِ التطوع، وصدقةُ التطوع تشملُ كلَّ أنواع الصدقات ما عدا الزكاة، وأصلُ ذلك قولُه ﷺ: "إِذَا أنْفَقَ المُسْلِمُ نَفَقَةً علَى أهْلِهِ، وهو يَحْتَسِبُهَا، كَانَتْ له صَدَقَةً"، وقوله ﷺ: "أَفْضَلُ دِينارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ، دِينارٌ يُنْفِقُهُ علَى عِيالِهِ".
وبيَّن فضيلته أنَّ المقصود من هذه الأحاديث هو أنَّ مسؤوليَّةَ إنفاق الرجل على أسرتِه ليست مسؤوليَّةً ماديَّة، بل هي مسؤوليَّةٌ ذات بُعْد آخَر، هو بُعد الطَّاعة والثواب المعادل لثواب الصَّدَقَة، وبحيث يُمكن القولُ بأن النَّفقة في الأسرة عبادةٌ ظاهرها الإنفاق المالي، وباطنها التقرُّب إلى الله تعالى، ومن هُنا اشتُرط فيها ما اشتُرط في سائر العبادات من "الاحتساب" في قوله ﷺ: "وهو يحتسبها"، والاحتسابُ هو: نِيَّة طلبِ الأجر، والتي إنْ لم تتوفَّر في الإنفاق على الزوجة؛ فلا أجر ولا ثواب، وإنما فقط سقوطُ الواجب.. وعلينا أنْ نتنبَّه هنا إلى أنَّ إطلاقَ الصَّدَقَة على نَفَقَة الأسرة هو من باب المجاز، أي: تشبيه النفقة بالصدقة في كثرة الثواب، وليس المُراد أنَّ النفقة على الزوجة هي صدقةُ غَنيٍّ على فقير، وإنَّما هي واجبٌ يَتبعُه ثواب يُشْبِه ثواب الصَّدَقَة في القُربى من الله تعالى.
وتابع فضيلته أنَّ مِمَّا يُذْكَر في موضوع النَّفَقَة على الزوجة أنَّها تشمل السَّكَنَ والمأكَلَ والملْبَس والزِّينة والخادم، فكلُّ ذلك واجبٌ تأمينُه على الزوج بحسب طاقته الماليَّة وبحسب يُسْره أو عُسره.. ومِمَّا اشترطه أهلُ العِلْم في مَسْكَن الزوجيَّة أن يكون سَكَنًا خاصًّا بالزوجة لا يُقيم فيه أحدٌ آخَر لا من أُسرة الزوج، ولا من أُسرة الزوجة، ولا من أبناء الزوج من زوجةٍ أُخرى، اللهُمَّ إلَّا ما تَسمَحُ به وتأذن فيه عن طيبِ خاطر. كما اشترطوا ألَّا يكون المسكن في مكانٍ مُوحش، وأن يكون صِحِّيًّا، وفي جيرة مأمونة.
وفي حق الطعام والملابس قال شيخ الأزهر إنَّ الشريعة تُطالعنا بتفصيلات تُثير فخر المسلم بشريعتِه وموقفَها من احترام المرأة، وكذلك أمر "الزينة" والطِّيبِ وما يَلزَمُها من آلاتٍ وأدوات، وقد نصَّ العلماء على أنَّه "حق للزوجة" على زوجها، وتحدثوا في هذا الباب عن الطِّيب والصابون والدهون والمُشط ولوازم الزينة والمظهر الحسن، وكذلك الخادم.. والأصل الشرعي في ذلك هو أنَّه إذا كان من حق الزوج على زوجته أن يَراها في الصورة التي تَسرُّه إذا نظرَ إليها، وأنَّ كلَّ حق يُقابله واجب، فلا مَفرَّ من وجوب أن يُوفِّر الزوج لزوجته ما يُمَكِّنها من أداء هذا الحق.