هي وهما
الجمعة 4 أبريل 2025 09:55 مـ 5 شوال 1446 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
أبرز أنشطة ”الزراعة” في أسبوع.. جهود مكثفة لإنجاز التجهيزات قبل افتتاح معرض زهور الربيع عضو بـ”الشيوخ”: القرار الأمريكي بفرض رسوم جمركية يستلزم تحركا استراتيجيا عاجلا وزيرة التضامن: مصر تتبنى إعلان عمان - برلين لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مدحت الكمار: اقتحام المسجد الأقصى من قبل المتطرفين الإسرائيليين ينذر بتصعيد كبير بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني بمركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج وسط استعدادات مكثفة| صور ورشة عمل متخصصة لجراحة المسالك البولية بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث افتتاح مسجد النور في الصف بحضور المفتي ووزير الأوقاف ومحافظ الجيزة رشاد عبد الغني: الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية والفلسطينية كشف عجز المجتمع الدولي قيادي بمستقبل وطن: العربدة الإسرائيلية تهدد استقرار الشرق الأوسط.. والمجتمع الدولي مطالب بموقف حاسم في يوم اليتيم.. مجلس حكماء المسلمين: رعاية اليتيم واجب ديني ومسؤولية مجتمعية وأخلاقية محافظ الإسكندرية: توفير سكن لمصاب عقار ”بحري” المنهار وتعيينه بحي الجمرك مركز التدريب والتنمية بالشرقية ينفذ 4 دورات تدريبية لـ 945 شابا وفتاة

ملفات

التفاصيل الكاملة لمشروع قانون تعجيل صرف العلاوة الدورية

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم نهائيا، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات، وذلك اعتبارا من أول أبريل 2023.

وتنص المواد على النحو التالي:

المادة الأولى

استثناء من حكم المادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، المشار إليه، يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح الأول من أبريل سنة 2023، وتكون هذه العلاوة بنسبة 8% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 31 مارس 2023، بحد أدنى 125 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف في أول أبريل المقبل وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقاً لنص المادة 37 المشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة 2024.

المادة الثانية

يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح الأول من أبريل سنة 2023، واعتباراً من هذا التاريخ يمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 31 مارس الجاري أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (125) جنيهاً شهرياً، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتباراً من 2023/4/1

ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 8% من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتباراً من أول أبريل المقبل علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

ولا تخل أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو سنة 2024.

المادة الثالثة

اعتباراً من أول أبريل سنة 2023 يُزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به شهرياً بفئات مالية مقطوعة بواقع (300) جنيه للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و (400) جنيه للدرجات المالية من الثالثة حتى الأولى، و (500) جنيه للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها، أو ما يُعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.

المادة الرابعة

يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

المادة الخامسة

يكون الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون للموظفين أو العاملين المخاطبين بأحكامه مبلغ (1000) جنيه شهرياً.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون عن مبلغ الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، يستحق الفرق بينهما، على أن يُحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويُصرف تحت مسمي "علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية" ضمن المزايا النقدية لمستحقيها ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجر المكمل أو المتغير، بحسب الأحوال.

المادة السادسة

يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها النص الآتي: يُمنح حافز أداء شهري إضافي للمخاطبين بحكم المادة 70 من قانون التعليم المشار إليه، والمادة 93 مكرراً 1، من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:

كبير معلمين 440

معلم خبير 445

معلم أول أ 450

معلم أول 465

معلم مساعد 485

المادة السابعة

يُمنح أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة، والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات والقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليهما، ونظرائهم بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية حافز جودة بفئة مالية مقدارها (300) جنيه شهرياً.

ويجوز زيادة الحافز المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.

المادة التاسعة

يمنح لكل فئة من فئات المعاهد العليا للتمريض، والعلاج الطبيعي، والتمريض المتوسط، والفني الصحي خلال مدة التدريب الإجباري في المستشفيات الجامعية والمستشفيات والوحدات التدريبية التي يقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية مكافأة التدريب وفق الفئات المالية الآتية:

العلاج الطبيعي 2500

التمريض العالي 2500

التمريض المتوسط 1300

الفني الصحي 1300

ويشترط لاستحقاق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة الالتزام بالضوابط المقررة لكل منها.

ويجوز زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.

ويلغى كل ما يخالف أحكام هذه المادة.

المادة العاشرة

تضاعف الفئات المالية المقطوعة لحافز الطوارئ المنصوص عليها في المادة (11) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، كما تُضاعف الفئات المالية المقطوعة للمكافأة التشجيعية لفرق التمريض الذين يعملون فترات مسائية وليلية بأقسام الطوارئ.

ويُستبدل بنص المادة (17) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، النص الآتي:

مادة (17)

بالإضافة إلى ما يتقاضاه أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى في أي تشريع آخر، يمنح أعضاء المهن الطبية المشار إليه شهرياً بدل مخاطر مهن طبية" وفقاً للفئات الآتية:

(1700) جنيه للأطباء البشريين.

(1300) جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائي العلاج الطبيعي.

(1200) جنيه لأخصائي التمريض العالي والكيمائيين والفيزيقيين.

(1100) جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.

كما يُستبدل بالجدول رقم (2) المرفق بقانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، الجدول الآتي

بالنسبة للسهر والمبيت: سهر الاستشاري وما يعادله 4 مرات شهريا مبلغ 120جنيه، والمبيت 180 جنيه

سهر الأخصائي وما يعادله 6 مرات 100 جنيه، والمبيت 150 جنيه.

سهر مساعد أخصائي وما يعادله 8 مرات 80 جنيها والمبيت 120 جنيها.

سهر الطبيب المقيم وما يعادله 10 مرات 60 جنيها والمبيت 90 جنيها.

سهر الطبيب المكلف 10 مرات 50 جنيها والمبيت 80 جنيها.

سهر أخصائي التمريض 12 مرة 40 جنيها والمبيت 60 جنيها.

سهر فني التمريض 15 مرة 30 جنيها والمبيت 50 جنيها.

سهر فنية صحية وفقا لحاجة العمل 10 مرات 20 جنيها والمبيت 30 جنيها.

وبالنسبة لبدل المخاطر أوصت اللجنة بمراعاة الفئات المعرضة من خارج أعضاء المهن الطبية.

المادة الحادية عشر

يحل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بشركات القطاع العام و قطاع الأعمال العام ،ليصبح الأول من أبريل سنة 2023.واعتبارا من هذا التاريخ تمنح هذه الشركات العاملين بها منحة تصرف شهريا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى وتحسب هذه المنحة طبقا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم ،ولأتضمم هذه المنحة للأجر الأساسي وتصرف كمبلغ مقطوع .

ولا يخل حكم الفقرة الأولى من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بها وفق اللوائح والقرارات المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو عام 2024.

وفى الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وغير الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيا كان مسماها عن 3500 جنيه شهريا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة الأولي من هذه المادة، ويزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريا لمبلغ 3500 جنيه ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.

المادة الثانية عشرة

استثناء من أحكام المادة (35) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 والمادة (123) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1970 يُعجل موعد استحقاق زيادة المعاشات لسنة 2023 ليصبح الأول من أبريل سنة 2023، وذلك للمعاشات المستحقة في 31/3/2023، وبذات القواعد الواردة بهما، وذلك دون الإخلال باستحقاق الزيادات التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة 2024 في المواعيد المقررة بالمادتين المشار إليهما.

وتسري أحكام الزيادة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة على المعاشات المقررة وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه التي تستحق خلال الفترة من 1/4/2023 حتى 30/6/2023، وذلك اعتباراً من تاريخ استحقاق المعاش.

ويتحمل صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه في المادة (5) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه العبء المالي المترتب على تعجيل صرف زيادة المعاشات المقررة وفقاً لأحكامه.

المادة الثالثة عشرة

لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والحادية عشرة من هذا القانون والزيادة التي تتقرر اعتباراً من أول أبريل سنة 2023 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:

1 - إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

المادة الرابعة عشرة

يستبدل بنسبة (5.9%) الواردة بالفقرة الأولى من المادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 نسبة (6%)، وهي المتعلقة بالقسط السنوي المؤدى من وزارة المالية لصالح التأمينات الاجتماعية.

المادة الخامسة عشرة

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الحادية عشرة من هذا القانون.

المادة السادسة عشرة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول أبريل سنة 2023.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5474 50.6474
يورو 56.0571 56.1731
جنيه إسترلينى 66.5103 66.6723
فرنك سويسرى 58.7829 58.9403
100 ين يابانى 34.6168 34.6876
ريال سعودى 13.4739 13.5013
دينار كويتى 164.3605 164.7392
درهم اماراتى 13.7604 13.7899
اليوان الصينى 6.9257 6.9409

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4983 جنيه 4960 جنيه $97.17
سعر ذهب 22 4568 جنيه 4547 جنيه $89.07
سعر ذهب 21 4360 جنيه 4340 جنيه $85.02
سعر ذهب 18 3737 جنيه 3720 جنيه $72.88
سعر ذهب 14 2907 جنيه 2893 جنيه $56.68
سعر ذهب 12 2491 جنيه 2480 جنيه $48.58
سعر الأونصة 154984 جنيه 154273 جنيه $3022.24
الجنيه الذهب 34880 جنيه 34720 جنيه $680.17
الأونصة بالدولار 3022.24 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى