هي وهما
الإثنين 28 أبريل 2025 11:22 صـ 29 شوال 1446 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد

ملفات

مجلس النواب يوافق على إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات في مجموعه

وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، مع إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

تهدف المادة 1 من المشروع إلى تعريف المصطلحات التي يتضمنها القانون، في حين أن المادة 2 تحدد الهدف الأساسي من المشروع وهو إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار في الدولة، سواء كان مسجلًا أو غير مسجل، وربطه بجميع البيانات القانونية والفنية والإدارية ليصبح الرقم المرجعية الوحيدة لتحديد العقار.

وينطبق القانون على العقارات بجميع أنواعها، سواء كانت سكنية، تجارية، صناعية، أو زراعية، ويلزم جميع الجهات بالتعامل باستخدام الرقم القومي للعقار في أي تعاملات رسمية.

حددت المادة 3 الجهة المختصة بإدارة قاعدة البيانات وهي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسائر الوزارات والجهات المعنية، وذلك لتحديد مكونات الرقم القومي الموحد ووسائل التعريف بهوية العقار.

أما المادة 4 فقد أناطت بلجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء لدراسة واقتراح آليات ووسائل تحقيق الربط والتكامل بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات.

بموجب القانون، سيكون مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية هو الجهة المسؤولة عن إصدار بطاقات أو لوحات تعريف هوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، مع تحديد الجهة المسؤولة عن تسليم البطاقات أو وضع اللوحات. كما حظرت المادة 6 إتلاف البطاقات أو العبث بها أو تغيير بياناتها من غير الموظف المختص، وأجازت تحصيل مصروفات لإعادة إصدارها أو تصحيح بياناتها.

المادة 7 ألزمت سلطات وأجهزة الدولة، بالإضافة إلى الأشخاص الاعتبارية والمنشآت العامة والخاصة التي تقدم خدمات عامة، بالتعامل مع العقار باستخدام الرقم القومي الموحد. كما اعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري أو لقبول طلبات تقديم خدمات المرافق الأساسية.

المادة 8 حددت الجهات العامة والخاصة والأشخاص الطبيعيين بإتاحة البيانات والمستندات المتعلقة بإنشاء وتحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار في مدة محددة، دون الإخلال بقانون حماية البيانات الشخصية.

المادة 9 فرضت عقوبات على من يتلف أو يعبث أو يغير بيانات البطاقات أو لوحات تعريف العقار بغير تصريح، مع تشديد العقوبة حال تعمد الفعل، كما عاقبت على عدم إتاحة البيانات أو المستندات المتعلقة بإنشاء أو تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي.

وأخيرًا، المادة 11 منحت مهلة لتوفيق أوضاع المخاطبين بأحكام هذا القانون، مع إمكانية تمديد المهلة لمدة معينة.

وأناطت المادة 12 برئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، بناءً على عرض مشترك من الجهات المختصة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8883 50.9878
يورو 57.8295 57.9527
جنيه إسترلينى 67.7527 67.9004
فرنك سويسرى 61.4668 61.5943
100 ين يابانى 35.4080 35.4895
ريال سعودى 13.5659 13.5931
دينار كويتى 165.9763 166.3549
درهم اماراتى 13.8543 13.8822
اليوان الصينى 6.9815 6.9977

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5434 جنيه 5400 جنيه $105.50
سعر ذهب 22 4981 جنيه 4950 جنيه $96.71
سعر ذهب 21 4755 جنيه 4725 جنيه $92.31
سعر ذهب 18 4076 جنيه 4050 جنيه $79.12
سعر ذهب 14 3170 جنيه 3150 جنيه $61.54
سعر ذهب 12 2717 جنيه 2700 جنيه $52.75
سعر الأونصة 169025 جنيه 167959 جنيه $3281.38
الجنيه الذهب 38040 جنيه 37800 جنيه $738.49
الأونصة بالدولار 3281.38 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى