هي وهما
الجمعة 4 أبريل 2025 10:10 مـ 5 شوال 1446 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
أبرز أنشطة ”الزراعة” في أسبوع.. جهود مكثفة لإنجاز التجهيزات قبل افتتاح معرض زهور الربيع عضو بـ”الشيوخ”: القرار الأمريكي بفرض رسوم جمركية يستلزم تحركا استراتيجيا عاجلا وزيرة التضامن: مصر تتبنى إعلان عمان - برلين لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مدحت الكمار: اقتحام المسجد الأقصى من قبل المتطرفين الإسرائيليين ينذر بتصعيد كبير بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني بمركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج وسط استعدادات مكثفة| صور ورشة عمل متخصصة لجراحة المسالك البولية بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث افتتاح مسجد النور في الصف بحضور المفتي ووزير الأوقاف ومحافظ الجيزة رشاد عبد الغني: الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية والفلسطينية كشف عجز المجتمع الدولي قيادي بمستقبل وطن: العربدة الإسرائيلية تهدد استقرار الشرق الأوسط.. والمجتمع الدولي مطالب بموقف حاسم في يوم اليتيم.. مجلس حكماء المسلمين: رعاية اليتيم واجب ديني ومسؤولية مجتمعية وأخلاقية محافظ الإسكندرية: توفير سكن لمصاب عقار ”بحري” المنهار وتعيينه بحي الجمرك مركز التدريب والتنمية بالشرقية ينفذ 4 دورات تدريبية لـ 945 شابا وفتاة

ملفات

حالات يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء بالقانون.. تعرف عليها

يحظى ملف التصالح على مخالفات البناء بأولوية كبيرة، وحققت الدولة المصرية تقدم ملموس في هذا الملف؛ لزيادة نسب الإنجاز والوفاء بالطلبات المقدمة من المواطنين.


ونظم قانون البناء، الحالات التي يجوز التصالح فيها على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ونصت المادة 2 من قانون على أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكامه، والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا لأحكامه.


كما يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكامه في الحالات وبالضوابط الآتية:


ونعرض، من خلال التقرير التالي، الحالات التي يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء بالقانون.


1- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.

2- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم ، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة أو الواقعة على الشوارع التخطيطية التي لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة.

3- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية للقانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من جميع أصحاب حقوق الارتفاق

4- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:

- أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز .

- ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.

- ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.

- موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.


5-المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ووفق الشرطين الآتيين:

- ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة
- موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري

6- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة الوزارة المعنية بشئون الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.

7- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك. تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.

8 - البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية :

المخالفات في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين (أ) و (ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه.

- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع، بناءً على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 2023/10/15 بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5474 50.6474
يورو 56.0571 56.1731
جنيه إسترلينى 66.5103 66.6723
فرنك سويسرى 58.7829 58.9403
100 ين يابانى 34.6168 34.6876
ريال سعودى 13.4739 13.5013
دينار كويتى 164.3605 164.7392
درهم اماراتى 13.7604 13.7899
اليوان الصينى 6.9257 6.9409

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4983 جنيه 4960 جنيه $97.17
سعر ذهب 22 4568 جنيه 4547 جنيه $89.07
سعر ذهب 21 4360 جنيه 4340 جنيه $85.02
سعر ذهب 18 3737 جنيه 3720 جنيه $72.88
سعر ذهب 14 2907 جنيه 2893 جنيه $56.68
سعر ذهب 12 2491 جنيه 2480 جنيه $48.58
سعر الأونصة 154984 جنيه 154273 جنيه $3022.24
الجنيه الذهب 34880 جنيه 34720 جنيه $680.17
الأونصة بالدولار 3022.24 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى