هي وهما
الأحد 5 يناير 2025 01:44 صـ 4 رجب 1446 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
بوت الكاحل يتربع على عرش الأحذية الشتوية 2025 وزيرا الاتصالات والخارجية يدشنان طوابع بريدية بمناسبة مرور أكثر من قرن على الدبلوماسية المصرية قرار جمهوري بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة الجيزة الجديدة هبة مجدي تتألق في الحلقة الأخيرة من ساعته وتاريخه هشام عباس يتعرض لوعكة صحية ويعتذر عن حفل مشروع 100 سنة غنا آية سماحة تعيش انتعاشة فنية كبيرة وتنتظر فيلمين ومسلسل.. تفاصيل فيلم ”الهنا اللي أنا فيه” يحصد 26 مليون جنيه خلال 16 يوم عرض بالسينمات وزير الخارجية يبحث مع نظيره اللبناني ملف الاستحقاق الرئاسي مجدي الدين حسيبو: مصر تواجه تحديات كبيرة تتطلب التكاتف والوقوف صفًا واحدًا وراء القيادة السياسية مدحت الكمار: الأبواب مفتوحة أمام مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتوجيهات السيسي مباشرة وواضحة حسين خضير: الدولة تجاوزت مختلف التحديات الصعبة داخليا وخارجيا في 2024 بفضل قيادتها الشعب الجمهوري: تعميق الصناعة المحلية يجذب الاستثمارات وينعكس على معدلات النمو الاقتصادي

ملفات

”النواب” يقر مادة الضبط القضائي وحق المتهم بالإجراءات الجنائية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جدلا واسعا، حول المادة 33 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المتعلقة بانتقال النيابة العامة إلى محل الواقعة فى حالات التلبس، حيث تنص المادة على جواز انتقال النيابة العامة لمحل الواقعة، وهو ما اعترض عليه عدد من أعضاء مجلس النواب مطالبين بأن يكون ذلك الانتقال وجوبى.

وتنص المادة (٣٣) على: يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.

ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك. بدأت حالة الجدل، بإعلان كل من النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان والنائبة سناء السعيد، والنائب أشرف أبو الفضل، والنائب نادر مصطفى، بتعديل نص المادة، ليصبح انتقال النيابة إلى محل الواقعة فى حالة التلبس، وجوبى.

وقال النائب أيمن أبو العلا، أن بعد 74 عام، نقوم حاليا بتغير القانون لنصل إلى العدالة الكاملة والتي تأتى من خلال العدالة الإجرائية، مضيفا، ونحن أمام حالة تلبس فى جناية، ومن غير المعقول أن نقول أن انتقال النيابة يكون جوازى وأضاف أبو العلا، يجب أن تنتقل النيابة هنا لمحل الواقعة، لأنها حالة تلبس، يكون هناك أدلة للجريمة ظاهرة تكون مفيدة في كشف حقيقة الجريمة.

فيما رد المستشار ابراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية، أن النص الوارد بمشروع القانون، جاء بناء على طلب النيابة العامة التي طلبت أن يكون الانتقال جوازي، لأنها لا تلتزم بالانتقال للمعاينة فى كل الجرائم إلا فى الحالات التى تقتضى ذلك وأضاف، المعاينة جزء من إجراءات التحقيق ولكنه يخضع لتقدير النيابة، كما أن ذلك هو المطبق فى الواقع حاليا.

ومن جانبه قال المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، لأن إجراءات التحقيق لم يتم النص عليها في القوانين بشكل كامل، وانما تم النص على أمثلة فقط مثل إجراء الاستماع للشهود والمعاينة والإحالة لخبير، وغيرها من الإجراءات بغير حصر.

وأضاف وزير العدل، أن لسلطة التحقيق أن تتخذ ما تراه من إجراءات تحقيق غير منصوص عليها فى سبيل وغرض التحقيق، بشرط ألا يمس الحرية الشخصية وحرمة المسكن والحياة الخاصة.

وأوضح أن عضو النيابة عندما يبدأ فى التحقيق يستهدف الوصول الى أمرين هما التكييف القانونى للواقعة، هل هى جناية أم جنحة، والثانى هو، ما هو التصرف فيها من ناحية إقامة الدعوى الجنائية أم إحالتها للمحكمة المختصة.

وتابع، بالتالى، فالذى يحكم عضو النيابة هو الخطة التى رسمها فى عقلها للوصول للحقيقة الواقعة والتوصل لها، وبالتالى قد يبدأ بأى إجراء آخر بغير المعاينة ، مثل أن يكون بالاستجواب او التحقيق أو سؤال الشاهد لاستيضاح طبيعة المكان أو قد يكون سؤال الشاهد بالمستوفى أهم من المعاينة، وبالتالى فالأفضل أن يرجع ذلك لتقدير النيابة ، ولذلك فالنص الحالى أفضل.

وفى نهاية المناقشات والجدل القانون، رفض المجلس التعديلات المقترحة، ووافق على الابقاء على نص المادة كما هى.

ووافق مجلس النواب خلال استكمال مناقشات مشروع قانون الاجراءات الجنائية بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي على المادة (40) التي تنظم واجبات مأمور الضبط القضائي وحق المتهم في الاتصال بذويه ومحاميه.

ونصت المادة على انه “ يجب على مأمور الضبط ان يبلغ المتهم بسبب تقيد حريته والتهم المنسوبة اليه وان يسمع اقواله ويحيطه بحقوقه كتابة وان يمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه ، واذا لم يأتي المتهم بما ينفي التهمة عنه يرسله مأمور الضبط القضائي خلال 24 ساعه من وقت تقيد حريته الى سلطة التحقيق المختصة ”.

عقدت الجلسة بحضور وزير العدل المستشار عدنان فنجرى ، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي و عبدالحليم علام، نقيب المحامين وعدد من اعضاء اللجنة الفرعية لإعداد مشروع القانون وطالب بعض النواب بنقل المادة الى مادة 104 المتعلقة بالتحقيقات كوحدة واحدة إلا ورفضت الحكومة ونقيب المحاميين الاقتراح.

مؤكدين أن المادة تمثل حماية للمتهمين كما طالب عدد من النواب استبدال كلمة المشتبه فيه بدلا من كلمة المتهم.

ورد النائب ابراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية ان لفظ المتهم متوافق مع باقي الصياغات في القانون منها حق المتهم في الصمت مدللا على حديثه ب بالمبدأ المعمول به " أن كل متهم بربئ حتى تثبت إدانته ، " وهو ما يعني ان استخدام تعبير المتهم لا يعني الادانة وواصل مجلس النواب اليوم مناقشة قانون الإجراءات الجنائية ، حيث انتهى من 31 مادة امس ويستكمل اليوم باقي مواد القانون تمهيدا لإقراره.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 يناير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7226 50.8226
يورو 52.3913 52.4997
جنيه إسترلينى 63.0989 63.2436
فرنك سويسرى 55.8803 56.0214
100 ين يابانى 32.2765 32.3484
ريال سعودى 13.5044 13.5368
دينار كويتى 164.4114 164.7890
درهم اماراتى 13.8084 13.8379
اليوان الصينى 6.9488 6.9626

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4303 جنيه 4280 جنيه $84.88
سعر ذهب 22 3944 جنيه 3923 جنيه $77.81
سعر ذهب 21 3765 جنيه 3745 جنيه $74.27
سعر ذهب 18 3227 جنيه 3210 جنيه $63.66
سعر ذهب 14 2510 جنيه 2497 جنيه $49.51
سعر ذهب 12 2151 جنيه 2140 جنيه $42.44
سعر الأونصة 133834 جنيه 133123 جنيه $2640.05
الجنيه الذهب 30120 جنيه 29960 جنيه $594.16
الأونصة بالدولار 2640.05 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى