هي وهما
الأحد 5 يناير 2025 01:47 صـ 4 رجب 1446 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
بوت الكاحل يتربع على عرش الأحذية الشتوية 2025 وزيرا الاتصالات والخارجية يدشنان طوابع بريدية بمناسبة مرور أكثر من قرن على الدبلوماسية المصرية قرار جمهوري بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة الجيزة الجديدة هبة مجدي تتألق في الحلقة الأخيرة من ساعته وتاريخه هشام عباس يتعرض لوعكة صحية ويعتذر عن حفل مشروع 100 سنة غنا آية سماحة تعيش انتعاشة فنية كبيرة وتنتظر فيلمين ومسلسل.. تفاصيل فيلم ”الهنا اللي أنا فيه” يحصد 26 مليون جنيه خلال 16 يوم عرض بالسينمات وزير الخارجية يبحث مع نظيره اللبناني ملف الاستحقاق الرئاسي مجدي الدين حسيبو: مصر تواجه تحديات كبيرة تتطلب التكاتف والوقوف صفًا واحدًا وراء القيادة السياسية مدحت الكمار: الأبواب مفتوحة أمام مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتوجيهات السيسي مباشرة وواضحة حسين خضير: الدولة تجاوزت مختلف التحديات الصعبة داخليا وخارجيا في 2024 بفضل قيادتها الشعب الجمهوري: تعميق الصناعة المحلية يجذب الاستثمارات وينعكس على معدلات النمو الاقتصادي

ملفات

النواب يخول لرجل السلطة العامة القبض على مرتكب الجناية دون أمر الضبط

وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الأن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد 41,42,43من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .

ورفض مجلس النواب المقترح المقدم من النائبة أميرة صابر حول تعديل المادة 41 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص المادة على : لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي أن يسلمه إلى أقرب رجل سلطة عامة دون حاجة إلى أمر بضبطه.

وقالت النائبة أميرة صابر إنه من الافضل تسليم الجاني إلي مأمور الضبط القضائي مما يتطلب النص عليه فى المادة .

ورد المستشار عدنان الفنجري وزير العدل قائلا : الفقرة الثانية من المادة 27 حدد مهام رجل السلطة العامة ،وبالتالي نص المادة 41 يتفق مع صحيح القانون.

وأيده المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي قائلا : نص المادة 41 منضبط ومن غير المعقول ارتكاب شخص لجريمة وتركه يفلت من العقاب لعدم وجود مأمور الضبط القضائي .

ووافق المجلس على نص المادة42 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص : الرجال السلطة العامة، في أحوال التلبس بالجنايات والجنح التي يجوز الحكم فيها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي. ولهم ذلك أيضاً في الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن لهم التثبت من شخصية المتهم.

ووافق المجلس على المادة 43 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص علي : فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 11 من هذا القانون، إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من رجال السلطة.

ورفض مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين ، تعديل المادة 45 التي تعطي نزيل احد مراكز الاصلاح و التأهيل و الاحتجاز ان يقدم في اي وقت للقائم على ادارة المكان بشكوى كتابة او شفاهة و يطلب منه تبليغها للنيابة العامة و على الاخير قبولها و تبليغها فى الحال بعد اثباتها في سجل بعد ذلك .

وتقدمت النائبة أميرة صابر عضو المجلس عن المصري الديمقراطي ، بإضافة فقرة تنص على انه لوكيل النزيل او ذويه تقديم الشكوى .

وأضافت :" لأنه لا يخفى على أحد أن النزيل في حالة تقييد حريته قد تغفل شكوته و من باب حقوق الانسان و مراعاة حقوقه أن نعطي هذا الحق لوكيله أو أحد ذويه".

وتقدم النائب ضياء داوود بنفس التعديل قائلا : " : نفس التعديل لأنه ممكن يتم تجاهل او رفض شكوى النزيل ، حتى فى حجز الشرطة ، و السجون هناك استغاثات كثيرة و لا يستمع لها احد ، و هنا اتيح الفرصة لذويه ان يستجيبوا لاستغاثة ابنهم " .

وعلق النائب هشام هلال قائلا إن المادة تضمنت حق النزيل في تقديم شكواه لإدارة مكان الاحتجاز او التحقيق و هو يتسق مع المادة 80 من قانون مراكز التأهيل ، و قانون الاجراءات يؤكد على ذات المعني فى المادة 20.

وعقب المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس قائلا : “ كما ان الفقرة الثانية من نفس المادة اعطت الحق لغيره ان يتقدم بشكوى ”

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 يناير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7226 50.8226
يورو 52.3913 52.4997
جنيه إسترلينى 63.0989 63.2436
فرنك سويسرى 55.8803 56.0214
100 ين يابانى 32.2765 32.3484
ريال سعودى 13.5044 13.5368
دينار كويتى 164.4114 164.7890
درهم اماراتى 13.8084 13.8379
اليوان الصينى 6.9488 6.9626

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4303 جنيه 4280 جنيه $84.88
سعر ذهب 22 3944 جنيه 3923 جنيه $77.81
سعر ذهب 21 3765 جنيه 3745 جنيه $74.27
سعر ذهب 18 3227 جنيه 3210 جنيه $63.66
سعر ذهب 14 2510 جنيه 2497 جنيه $49.51
سعر ذهب 12 2151 جنيه 2140 جنيه $42.44
سعر الأونصة 133834 جنيه 133123 جنيه $2640.05
الجنيه الذهب 30120 جنيه 29960 جنيه $594.16
الأونصة بالدولار 2640.05 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى