هي وهما
الثلاثاء 22 أبريل 2025 12:04 صـ 22 شوال 1446 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
نقابة الصحفيين تتخذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين فى الاعتداء على المصورين حميد الشاعري يشعل مهرجان فورمولا 1 في جدة بمشاركة هشام عباس ومصطفى قمر تحذيرات مهمة من ”القومي للبحوث” حول تناول الفسيخ وزير الخارجية السعودي يستقبل نظيره المصرى ويعقدان اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي على المستوى الوزاري فوز الزميلة مروة المتولي بجائزة نوال عمر الصحفية لعام 2024 تجارية سوهاج: التوجه الرئاسي بإلغاء تعدد الرسوم خطوة إستراتيجية لتحفيز الاستثمار نقابة الإعلاميين: سارة خليفة منتحلة صفة وليست إعلامية وزيرة البيئة تترأس الجلسة الأولى لمجلس إدارة جهاز تنظيم المخلفات في تشكيله الجديد الألوان الصناعية خطر على الأطفال في شم النسيم.. تفاصيل السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بعيد شم النسيم: يجسد بهجة الربيع وعمق حضارتنا العريقة ألوان الطبيعة تزين المتحف الزراعي في معرض ”زهور الربيع”| صور مفتي الجمهورية ورئيس ”مياه الشرب بالقاهرة” يبحثان التوعية المجتمعية بقضايا المياه| صور

ملفات

النواب يخول لرجل السلطة العامة القبض على مرتكب الجناية دون أمر الضبط

وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الأن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد 41,42,43من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .

ورفض مجلس النواب المقترح المقدم من النائبة أميرة صابر حول تعديل المادة 41 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص المادة على : لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي أن يسلمه إلى أقرب رجل سلطة عامة دون حاجة إلى أمر بضبطه.

وقالت النائبة أميرة صابر إنه من الافضل تسليم الجاني إلي مأمور الضبط القضائي مما يتطلب النص عليه فى المادة .

ورد المستشار عدنان الفنجري وزير العدل قائلا : الفقرة الثانية من المادة 27 حدد مهام رجل السلطة العامة ،وبالتالي نص المادة 41 يتفق مع صحيح القانون.

وأيده المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي قائلا : نص المادة 41 منضبط ومن غير المعقول ارتكاب شخص لجريمة وتركه يفلت من العقاب لعدم وجود مأمور الضبط القضائي .

ووافق المجلس على نص المادة42 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص : الرجال السلطة العامة، في أحوال التلبس بالجنايات والجنح التي يجوز الحكم فيها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي. ولهم ذلك أيضاً في الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن لهم التثبت من شخصية المتهم.

ووافق المجلس على المادة 43 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص علي : فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 11 من هذا القانون، إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من رجال السلطة.

ورفض مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين ، تعديل المادة 45 التي تعطي نزيل احد مراكز الاصلاح و التأهيل و الاحتجاز ان يقدم في اي وقت للقائم على ادارة المكان بشكوى كتابة او شفاهة و يطلب منه تبليغها للنيابة العامة و على الاخير قبولها و تبليغها فى الحال بعد اثباتها في سجل بعد ذلك .

وتقدمت النائبة أميرة صابر عضو المجلس عن المصري الديمقراطي ، بإضافة فقرة تنص على انه لوكيل النزيل او ذويه تقديم الشكوى .

وأضافت :" لأنه لا يخفى على أحد أن النزيل في حالة تقييد حريته قد تغفل شكوته و من باب حقوق الانسان و مراعاة حقوقه أن نعطي هذا الحق لوكيله أو أحد ذويه".

وتقدم النائب ضياء داوود بنفس التعديل قائلا : " : نفس التعديل لأنه ممكن يتم تجاهل او رفض شكوى النزيل ، حتى فى حجز الشرطة ، و السجون هناك استغاثات كثيرة و لا يستمع لها احد ، و هنا اتيح الفرصة لذويه ان يستجيبوا لاستغاثة ابنهم " .

وعلق النائب هشام هلال قائلا إن المادة تضمنت حق النزيل في تقديم شكواه لإدارة مكان الاحتجاز او التحقيق و هو يتسق مع المادة 80 من قانون مراكز التأهيل ، و قانون الاجراءات يؤكد على ذات المعني فى المادة 20.

وعقب المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس قائلا : “ كما ان الفقرة الثانية من نفس المادة اعطت الحق لغيره ان يتقدم بشكوى ”

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 51.0681 51.1681
يورو 57.9367 58.0553
جنيه إسترلينى 67.5273 67.6698
فرنك سويسرى 62.3618 62.5297
100 ين يابانى 35.8272 35.9024
ريال سعودى 13.6091 13.6365
دينار كويتى 166.4865 166.8886
درهم اماراتى 13.9021 13.9331
اليوان الصينى 6.9954 7.0107

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5600 جنيه 5566 جنيه $110.12
سعر ذهب 22 5133 جنيه 5102 جنيه $100.95
سعر ذهب 21 4900 جنيه 4870 جنيه $96.36
سعر ذهب 18 4200 جنيه 4174 جنيه $82.59
سعر ذهب 14 3267 جنيه 3247 جنيه $64.24
سعر ذهب 12 2800 جنيه 2783 جنيه $55.06
سعر الأونصة 174180 جنيه 173113 جنيه $3425.24
الجنيه الذهب 39200 جنيه 38960 جنيه $770.87
الأونصة بالدولار 3425.24 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى