هي وهما
الثلاثاء 15 أبريل 2025 05:30 صـ 16 شوال 1446 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
نائب محافظ القاهرة تُشرف على إزالة بناء مخالف في عين شمس ضبط نفايات طبية خطرة بشارع بورسعيد بمدينة الشهداء بالمنوفية تمريض كفر الشيخ تنظم معرضًا فنيًا بالاشتراك مع كليات بالجامعة.. صور حريق بمزرعة دواجن في قرية البصراط بالمنزلة دون خسائر بشرية ضبط 8 أطنان مواد غذائية متنوعة خلال حملة تموينية مكثفة بالدقهلية محافظ سوهاج يصدر قرارًا بحجز السيارات التي تقوم بتحصيل أجرة زائدة أو التحميل من خارج المواقف جامعة المنوفية تنظم الاحتفال بيوم اليتيم بالصالة المغطاة باستاد الجامعة ”قومي المرأة” ينظم تدريبًا بالدقهلية لمناهضة العنف ضد النساء ومواجهة الظواهر السلبية تضامن الدقهلية: تشكيل لجنة فنية لتقييم أداء وحدات ”حياة كريمة” الاجتماعية بشربين محافظ المنيا يلتقي وفد المشروع الكندي لدعم المرأة ويؤكد استمرار التعاون لتحقيق الاستدامة رئيس الهيئة العامة للاستعلامات: مصر وقطر تسعيان طوال الوقت لتحقيق مصلحة القضية الفلسطينية قيادي بالشعب الجمهوري: ملتقى رجال الأعمال المصري السعودي انطلاقة جديدة نحو شراكة استراتيجية صناعيا واستثماريا

ملفات

مجلس النواب يناقش مواد القبض على المتهم بقانون الإجراءات الجنائية.. اليوم

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى المواد الخاصة بالقبض على المتهم بالفصل الثالث من الكتاب الأول بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ويتضمن ضمانات دستورية وحقوقية للمتهم حال القبض عليه والتحقيق معه وإيداعه بمركز التأهيل والإصلاح، حيث حظرت القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب ولايجوز حجز أو تقييد حرية أى شخص إلا فى أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة لذلك، واوجبت على مأمور الضبط القضائى بإبلاغ المتهم المضبوط بسبب تقييد حريته، وبالتهم المنسوبة إليه، وأن يسمع أقواله، ويحاط بحقوقه كتابة، ويمكنه من الاتصال بذويه وبمحاميه.

وأجازت المواد للنائب العام وأعضاء النيابة العامة ورؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية دخول الأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين، للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، وذلك إعمالاً بالمادة (58) من الدستور بخضوع مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائى، وتحقيقا للمزيد من الضمانات فى مجال حقوق الإنسان.

كما أجازت لكل نزيل فى أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو الأماكن تقديم شكوى للقائم على إدارته ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى الأخير قبولها وتبليغها فى الحال بعد إثباتها فى سجل يعد لذلك.

ونصت المادة (36) على أنه فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق، وكل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه کرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يُهدر ولا يعول عليه.

وأكدت اللجنة المشتركة فى تقريرها أن صياغة هذه المادة تأتى اتساقاً مع المادة (54) من الدستور، وأن ترتيبها كمادة افتتاحية لهذا الفصل للتأكيد على الواقع الدستورى الجديد والذى يحظر اتخاذ أى من الإجراءات المشار إليها بالمادة بغير أمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.

وبينت المادة (37) أنه لا يجوز حجز أو تقييد حرية أى شخص إلا فى أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة لذلك، ولا يجوز لمدير مركز الإصلاح والتأهيل أو القائم على أماكن الاحتجاز قبول أى شخص فيها إلا بمقتضى أمر قضائى مسبب موقع عليه من السلطة المختصة، ولا يجوز أن يبقيه فيها بعد المدة المحددة بالأمر القضائى.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.9492 51.0492
يورو 57.8528 57.9765
جنيه إسترلينى 67.0797 67.2369
فرنك سويسرى 61.9820 62.1338
100 ين يابانى 35.5269 35.6066
ريال سعودى 13.5749 13.6030
دينار كويتى 166.0231 166.4303
درهم اماراتى 13.8705 13.8993
اليوان الصينى 6.9665 6.9817

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5274 جنيه 5251 جنيه $103.20
سعر ذهب 22 4835 جنيه 4814 جنيه $94.60
سعر ذهب 21 4615 جنيه 4595 جنيه $90.30
سعر ذهب 18 3956 جنيه 3939 جنيه $77.40
سعر ذهب 14 3077 جنيه 3063 جنيه $60.20
سعر ذهب 12 2637 جنيه 2626 جنيه $51.60
سعر الأونصة 164049 جنيه 163338 جنيه $3209.81
الجنيه الذهب 36920 جنيه 36760 جنيه $722.38
الأونصة بالدولار 3209.81 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى