هي وهما
الأحد 5 يناير 2025 06:49 صـ 5 رجب 1446 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
بوت الكاحل يتربع على عرش الأحذية الشتوية 2025 وزيرا الاتصالات والخارجية يدشنان طوابع بريدية بمناسبة مرور أكثر من قرن على الدبلوماسية المصرية قرار جمهوري بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة الجيزة الجديدة هبة مجدي تتألق في الحلقة الأخيرة من ساعته وتاريخه هشام عباس يتعرض لوعكة صحية ويعتذر عن حفل مشروع 100 سنة غنا آية سماحة تعيش انتعاشة فنية كبيرة وتنتظر فيلمين ومسلسل.. تفاصيل فيلم ”الهنا اللي أنا فيه” يحصد 26 مليون جنيه خلال 16 يوم عرض بالسينمات وزير الخارجية يبحث مع نظيره اللبناني ملف الاستحقاق الرئاسي مجدي الدين حسيبو: مصر تواجه تحديات كبيرة تتطلب التكاتف والوقوف صفًا واحدًا وراء القيادة السياسية مدحت الكمار: الأبواب مفتوحة أمام مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتوجيهات السيسي مباشرة وواضحة حسين خضير: الدولة تجاوزت مختلف التحديات الصعبة داخليا وخارجيا في 2024 بفضل قيادتها الشعب الجمهوري: تعميق الصناعة المحلية يجذب الاستثمارات وينعكس على معدلات النمو الاقتصادي

ملفات

مجلس النواب يناقش مواد القبض على المتهم بقانون الإجراءات الجنائية.. اليوم

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى المواد الخاصة بالقبض على المتهم بالفصل الثالث من الكتاب الأول بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ويتضمن ضمانات دستورية وحقوقية للمتهم حال القبض عليه والتحقيق معه وإيداعه بمركز التأهيل والإصلاح، حيث حظرت القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب ولايجوز حجز أو تقييد حرية أى شخص إلا فى أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة لذلك، واوجبت على مأمور الضبط القضائى بإبلاغ المتهم المضبوط بسبب تقييد حريته، وبالتهم المنسوبة إليه، وأن يسمع أقواله، ويحاط بحقوقه كتابة، ويمكنه من الاتصال بذويه وبمحاميه.

وأجازت المواد للنائب العام وأعضاء النيابة العامة ورؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية دخول الأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين، للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، وذلك إعمالاً بالمادة (58) من الدستور بخضوع مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائى، وتحقيقا للمزيد من الضمانات فى مجال حقوق الإنسان.

كما أجازت لكل نزيل فى أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو الأماكن تقديم شكوى للقائم على إدارته ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى الأخير قبولها وتبليغها فى الحال بعد إثباتها فى سجل يعد لذلك.

ونصت المادة (36) على أنه فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق، وكل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه کرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يُهدر ولا يعول عليه.

وأكدت اللجنة المشتركة فى تقريرها أن صياغة هذه المادة تأتى اتساقاً مع المادة (54) من الدستور، وأن ترتيبها كمادة افتتاحية لهذا الفصل للتأكيد على الواقع الدستورى الجديد والذى يحظر اتخاذ أى من الإجراءات المشار إليها بالمادة بغير أمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.

وبينت المادة (37) أنه لا يجوز حجز أو تقييد حرية أى شخص إلا فى أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة لذلك، ولا يجوز لمدير مركز الإصلاح والتأهيل أو القائم على أماكن الاحتجاز قبول أى شخص فيها إلا بمقتضى أمر قضائى مسبب موقع عليه من السلطة المختصة، ولا يجوز أن يبقيه فيها بعد المدة المحددة بالأمر القضائى.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 يناير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7226 50.8226
يورو 52.3913 52.4997
جنيه إسترلينى 63.0989 63.2436
فرنك سويسرى 55.8803 56.0214
100 ين يابانى 32.2765 32.3484
ريال سعودى 13.5044 13.5368
دينار كويتى 164.4114 164.7890
درهم اماراتى 13.8084 13.8379
اليوان الصينى 6.9488 6.9626

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4303 جنيه 4280 جنيه $84.88
سعر ذهب 22 3944 جنيه 3923 جنيه $77.81
سعر ذهب 21 3765 جنيه 3745 جنيه $74.27
سعر ذهب 18 3227 جنيه 3210 جنيه $63.66
سعر ذهب 14 2510 جنيه 2497 جنيه $49.51
سعر ذهب 12 2151 جنيه 2140 جنيه $42.44
سعر الأونصة 133834 جنيه 133123 جنيه $2640.12
الجنيه الذهب 30120 جنيه 29960 جنيه $594.17
الأونصة بالدولار 2640.12 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى