عضو لجنة الفتوي يكشف حكم الشرع في إجهاض المرأة المغتصبة
كشف الشيخ أشرف حمزاوي، عضو لجنة الفتوي بالأزهر الشريف، حكم الشرع في إجهاض المرأة المغتصبة، "قائلا": الإجهاد في الشريعة الإسلامية أمر محرم، إلا إذا كان هناك سبباً واضحاً وبيناً لهذا الإجهاض".
وأوضح حمزاوي، خلال مادخلة هاتفية في برنامج "ساعة مع نيبال" الذي تقدمة الإعلامية نيبال جبر، علي قناة "الحدث اليوم"، أن هناك اختلاف بين العلماء في قضية الإجهاض، فهناك من ذهب إلي الحرمة المطلقة سواء نفخ الروح في الجنين أو لم ينفخ فيه الروح، وهناك من يجوز الإجهاض إذا لم ينفخ فيه الروح في حالة لزم الأمر لذلك.
وأشار عضو لجنة الفتوي بالأزهر الشريف، إلي أن الحالة الإعتصاب من ضمن حالات الضرورات، وكلن الأمر يحتاج بحث وتفحص وهناك اختلاف بين العلماء في ذلك حتي الأن، والأمر غير مفتوح علي عمومه، لكت إذا كانت احالة المغتصبة في أشد حالاتها القصوي وهناك ضرورة في ذلك، يكون هناك أحكام ومقال من جانب دار الإفتاء.