حكم الوضوء على الشراب وشروطه ومدة المسح عليه
حكم الوضوء على الشراب من الأمور المحيرة لكثير من الناس، خاصة في ظل ظروف العمل والتنقل التي قد تجعل خلع الجوارب أمرًا صعبًا.
أوضحت دار الإفتاء في فتوى لها حول حكم الوضوء على الشراب، أن المسح على الجورب جائز في الوضوء، بشرط أن يكون الجورب ساترًا للقدمين (بما يشمل الكعبين)، وأن يكون لُبس على طهارة، أي بعد إتمام الوضوء، كما يشترط الفقهاء أن يكون الجورب مصنوعًا من مادة سميكة تسمح بالمشي المتواصل فيه، بينما ذهب بعض العلماء إلى التيسير، مؤكدين جواز المسح حتى على الجورب الخفيف إذا كان يغطي القدم.
وأوضحت الإفتاء خلال فتواها حول حكم الوضوء على الشراب، أن مدة المسح على الجورب تكون للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليها، وتبدأ المدة من لحظة الحدث الأول بعد لبس الجورب.
وأوضحت أن المسح يبطل عند نزع الجورب، أو بانتهاء المدة المحددة، أو بحدوث ما يوجب الغسل كالجنابة.
ولفتت الدار إلى أن هذه الرخصة الشرعية تأتي في إطار التيسير على المسلمين، خاصة في الحالات التي تتطلب ارتداء الجوارب لفترات طويلة، ومع ذلك، شددت على أهمية الالتزام بالشروط الشرعية لضمان صحة العبادة.