الأربعاء.. غلق باب الترشح بانتخابات الأطباء البيطريين بفرعيتي القاهرة والجيزة
قالت النقابة العامة للأطباء البيطريين، إن اللجنة الثلاثية المشكلة للإشراف على عملية تلقي طلبات الترشح لانتخابات فرعيتي القاهرة والجيزة نقيباً وأعضاء، ستنتهى من أعمالها، يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 10 ديسمبر 2024، وذلك طبقاً لنص المادة (36) من القانون (48) لسنة 1969 الخاص بإنشاء نقابة الأطباء البيطريين وباللائحة الداخلية الصادرة بقرار من وزير الصحة رقم (166) لسنة 1970.
وقد تم فتح باب الترشح على:
أولًا: النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بالقاهرة:
- رئيس النقابة الفرعية بالقاهرة على أن يكون مضى على قيده أكثر من 15 عاماً.
- عضوان مضى على قيدهما أكثر من 15 عاماً.
- عضوان مضى على قيدهما أقل من 15 عاما.
ثانياً : النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بالجيزة:
- رئيس النقابة الفرعية بالجيزة على أن يكون مضى على قيده أكثر من 15 عاما.
- عضوين مضى على قيدهما أكثر من 15 عاما.
- عضوين مضى على قيدهما أقل من 15 عاما.
أما عن المستندات المطلوبة وشروط الترشح للانتخابات على المقاعد المذكورة، فهي:
- سحب وملء ملف الترشح للانتخابات موجود بمقر النقابة العامة.
- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
- صورة كارنيه النقابة ساري.
- عدد 2 صورة شخصية حديثة.
- أن يكون المرشح مقيداً بالنقابة الفرعية بموجب المادة تفيد ذلك.
- ألا تكون صدرت أحكام تأديبية ضد العضو المرشح بموجب شهادة صحيفة الحالة الجنائية (فيش وتشبيه حديث موجه للنقابة العامة للأطباء البيطريين.
- إفادة أو شهادة من جهة العمل حديثة سارية لمدة شهر ثابت فيها أن الطبيب مازال يعمل بهذه الجهة التي يعمل بها أما الأطباء البيطريين العاملين بالجهاز الحكومي تختم بخاتم شعار الجمهورية.
- إقرار من المرشح (الطبيب البيطري الحر) بأنه لا يعمل بالحكومة أو القطاع الخاص.
- أن يكون مسدد لاشتراكات النقابة العامة حتى نهاية عام 2024.
وشددت نقابة البيطريين على ضرورة أن يراعي الترشح نصوص المواد من (22) وحتى (46) من اللائحة الداخلية، ويشترط أن تسلم طلبات الترشح شخصياً باليد بمقر النقابة العامة بالقاهرة مقابل إيصال معتمد أو ترسل بخطاب موسى عليه بعلم الوصول على مقر النقابة بالقاهرة - جاردن سيني 60 ش الحديقة، بشرط أن يتم التسجيل في مكتب البريد المصدر منه الطلب قبل نهاية الموعد المحدد لقفل الترشح، وذلك طبقاً لنص المادة (25) من اللائحة الداخلية للنقابة رقم (166) لسنة 1970م.