الضرائب: عقوبة عدم إخطارنا بتأجير الوحدة تتراوح من 3 لـ50 ألف جنيه
أكد وائل السيد، عضو المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، أن هناك بيانا إعلاميا بشأن الضرائب على العقارات المؤجرة، والهدف منه التوعية للمقاولين والتعرف على الالتزامات الضريبية الخاصة بهم، مشددًا على أن هناك نوعين من طريقة الإيجار هما أن يكون مفروشا أو قانون محدد المدة.
وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه في حالة وجود نشاط جديد لابد من إخطار مصلحة الضرائب خلال 30 يوما، مؤكدًا أنه سواء كان إيجارا مفروشا باليوم أو الأسبوع لابد من اخطار مصلحة الضرائب وليس شرطا أن يكون خاضعا للضريبة، موضحًا أن قانون الإجراءات الضريبية الموحدة وضع ضوابط لإخطار مصلحة الضرائب بأي نشاط جديد.
وأوضح أنه في حالة تأجير وحدة سكنية لشركة لممارسة نشاط تجاري أو صناعي لابد أن يتم إصدار فاتورة إلكترونية وتم تعميم هذا الأمر، وهناك نوع آخر من التعامل بين فرد لفرد ويتم إصدار إلكتروني، مؤكدًا أن العقوبات تتراوح ما بين 3 آلاف جنيه لـ50 ألف جنيه.