التأخر في توزيع التركة بخلاف مراد بعض الورثة.. الإفتاء توضح حكم الشرع
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها نصه: ما حكم التأخر في توزيع التركة بخلاف مراد بعض الورثة؟.
حكم التأخر في توزيع التركة بخلاف مراد بعض الورثة؟
وقالت الإفتاء عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إنه فور تحقق موت المُوَرِّث يستحق كل وارث نصيبه من التركة بعد أن يخصم منها نفقة تجهيز الميت وبعد قضاء الديون عنه وإنفاذ الوصايا والكفارات والنذور ونحو ذلك.
وأضافت الإفتاء، أنه لا يجوز لأيٍّ من الورثة الحيلولة دون حصول باقي الورثة على أنصبتهم المقدرة لهم شرعًا بالحرمان أو بالتعطيل، كما لا يجوز استئثار أحدِهم بالتصرف في التركة دون باقي الورثة أو إذنهم؛ فمنع القسمة أو التأخير فيها بلا عذرٍ أو رضا من الورثة محرَّم شرعًا.
واستشهدت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رواه ابن ماجه في سننه، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، رواه البيهقي في شعب الإيمان، والله سبحانه وتعالى أعلم.
على جانب آخر، أجابت الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها يقول: ما حكم وجود أطباء للأمراض النسائية، مع احتمال وجود طبيبات مختصات بالأمراض النسائية، ولكنهن قليل؟.
وقالت الإفتاء، في فتوى سابقة عبر موقعها الإلكتروني: وجود الطبيب الثقة في تخصص أمراض النساء مطلوب شرعًا، ولا حرج عليه في ممارسة مهنته والتكسب منها، على أن يلتزم بالضوابط الشرعية وبأخلاقيات المهنة عند قيامه بالكشف على النساء وعلاجهن؛ فلا ينظر من البدن أو يلمس إلا ما تقتضيه الحاجة العلاجية.