وزير التعليم: تخصيص نسبة كثافة 5% للطلاب ذوي الإعاقة بالمدارس الدولية
أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى كتاب دوريًا رقم (٩) بتاريخ ٢٧/ ٢ / ٢٠٢٤ بشأن تخصيص نسبة (٥%) للطلاب ذوي الإعاقة البسيطة، كنسبة زائدة عن الكثافة المقررة بالمدارس الخاصة بنوعيها، والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية).
ونص الكتاب الدورى على أنه تنفيذا للتوجيهات الصادرة بدمج ذوي الإعاقة الذهنية مع أقرانهم من غير ذوي الإعاقة، وفي إطار ما تم رصده من إحجام عدد من المدارس الخاصة عن قبول طلاب من ذوي الإعاقة، وذلك بالمخالفة لكل من القانون رقم (۱۰) لسنة ۲۰۱۸ ، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والقرار الوزاري رقم (٢٥٢) لسنة ۲۰۱۷ ، بشأن قبول التلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام يتعين على جميع الجهات المعنية الالتزام بما يلي:
- تخصيص نسبة (٥%) كنسبة زائدة عن الكثافة المقررة لقبول الأطفال ذوي الإعاقة البسيطة بالمدارس الخاصة بنوعيها (عربي، لغات)، والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية).
- قبول الأطفال ذوي الإعاقة البسيطة، بعد صدور قرار من لجنة الدمج المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم (٢٥٢) لسنة ۲۰۱۷، بشأن قبول الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام، وبعد استيفاء كافة التقارير الطبية وكافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم (٢٥٢) لسنة ۲۰۱۷، سالف الذكر والتي تؤكد أحقية الطالب في القيد على نظام الدمج.
- موافاة مديريات التربية والتعليم للجهات المعنية بالوزارة الإدارة العامة للتربية الخاصة بكشوف بيانات وصور أوراق التقدم لنظام الدمج، موضحا بها الطلاب ذوي الإعاقة المتقدمين للالتحاق ضمن نسبة (٥%) المقررة بموجب هذا القرار، والنتيجة النهائية، مع توضيح أسباب القبول أو الرفض؛ وذلك لاعتماد تلك النتيجة من عدمه، على أن تقوم تلك الإدارة بدورها برفعها للإدارة المركزية للتعليم بمصروفات للتأكد من أن القبول في حدود النسبة المقررة (٥%) زيادة في الكثافة للطلاب من ذوي الإعاقة كنسبة زائدة عن الكثافة المقررة للمدرسة.
- عند قبول الأطفال ذوي الإعاقة البسيطة يراعي أن يتم ترتيبهم ترتيبا تنازليا من الأكبر سنا إلى الأصغر سنا، وفي حالة استنفاد نسبة (٥%) كنسبة زائدة عن كثافة المدرسة، تتولي مديرية التربية والتعليم المختصة تسكين الأطفال (الذين فوق الكثافة) بأقرب مدرسة في نطاق المربع السكني لهم، والتي لم تستنفد نسبة الـ(٥%) بها.
- يجوز تحويل الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة المقيدين على نظام الدمج، بين المدارس المختلفة، وذلك حال عدم استنفاد المدرسة المراد التحويل إليها نسبة (٥%) زيادة في الكثافة المقررة، وذلك بموجب طلب يقدم من ولي الأمر إلي إدارة التربية الخاصة بالمديرية التعليمية المختصة.
ووجه الكتاب الدورى أنه يتعين على جميع الجهات المعنية الالتزام بالتعليمات الواردة في هذا الكتاب، اعتبارا من تاريخ صدوره، ومتابعة تنفيذها بكل دقة وحزم.