هي وهما
الأحد 24 نوفمبر 2024 12:26 مـ 22 جمادى أول 1446 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
ميناء الإسكندرية: فتح البوغاز رغم التقلبات الجوية لمدة 15 دقيقة.. هطول أمطار غزيرة على بورسعيد 15 ديسمبر.. حفل تامر عاشور في قصر عابدين النيابة تصرح بدفن جثمان الملحن محمد رحيم بعد توقيع الكشف الطبي عليه.. والجثمان يصل مسجد الشرطة هشام عز العرب: إشادة صندوق النقد الدولي بسياسة المرونة تؤكد صحة توجهات البنك المركزي هشام عز العرب: سعر العملة ليس جزء من كرامة الدولة ولكن واحدة من أدوات إدارة الاقتصاد رئيس بنك ”CIB”: مرونة سعر الصرف ضرورة اقتصادية والقطاع المصرفي قادر على تلبية احتياجات السوق رئيس بنك ”CIB”: «مصر بلد غنية.. وياما دقت ع الراس طبول وشوفنا أيام سودة» رئيس بنك ”CIB”: تخفيض أسعار الفائدة في مصر لتصل آخر العام المقبل إلى 20% رئيس بنك ”CIB”: أفضل بيع أصول الدولة لرجال أعمال مصريين بنك QNB مصر يتألق على القمة بجائزة «أقوى بنك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» لعام 2024 لتعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات.. ”كونتكت” تستضيف وفدًا ماليًا عراقيًا رفيع المستوى

خارجي وداخلي

الداخلية تضبط 8 آلاف قضية تسول خلال شهر

شنت الأجهزة الأمنية حملات مُكبرة استهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وقد أسفرت جهودها خلال شهر أكتوبر 2023 عن ضبط 8826 قضية تسول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المادة (2) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكناً.

المادة (3) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.

المادة (4) : يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن في منزل أو محل ملحق به بغرض التسول.

المادة (5) : يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدره.

المادة (6) : يعاقب بنفس العقوبة: (1) كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول. (2) كل من استخدم صغيراً في هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول. وإذا كان المتسول والياً أو وصياً على الصغير أو مكلفاً بملاحظته تكون العقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة شهور.

المادة (7) : في حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

المادة (8) : في جميع الأحوال التي يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يأمر القاضي بإدخاله في الملجأ بعد تنفيذ العقوبة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6247 49.7247
يورو 52.2102 52.3204
جنيه إسترلينى 62.7058 62.8520
فرنك سويسرى 56.1112 56.2560
100 ين يابانى 32.0760 32.1489
ريال سعودى 13.2174 13.2454
دينار كويتى 161.3130 161.6906
درهم اماراتى 13.5092 13.5390
اليوان الصينى 6.8525 6.8672

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4320 جنيه 4297 جنيه $87.25
سعر ذهب 22 3960 جنيه 3939 جنيه $79.98
سعر ذهب 21 3780 جنيه 3760 جنيه $76.35
سعر ذهب 18 3240 جنيه 3223 جنيه $65.44
سعر ذهب 14 2520 جنيه 2507 جنيه $50.90
سعر ذهب 12 2160 جنيه 2149 جنيه $43.63
سعر الأونصة 134367 جنيه 133656 جنيه $2713.93
الجنيه الذهب 30240 جنيه 30080 جنيه $610.78
الأونصة بالدولار 2713.93 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى