مجلس النواب يناقش قانون ميناء سفاجا اليوم
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بمنح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم، محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحرى بمدينة سفاجا، لشركة سفاجا لتشغيل المحطات "شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة- تحت التأسيس.
ويأتى مشروع القانون في إطار تنفيذ المخطط الإستراتيجي لتطوير الموانئ البحرية المصرية بالشكل الذى يؤهلها إلى الاضطلاع بدور فاعل في خطة التنمية المستدامة وتعظيم موارد الدولة فقد قامت وزارة النقل باستثمار نحو 2,6 مليار جنيه في تطوير ميناء سفاجا البحرى لاستعادة مكانته الرائدة في حركة التجارة المصرية والعالمية.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن وزارة النقل وهى تسعى نحو تعظيم الاستفادة بأعمال تطوير ميناء سفاجا، أن تلتزم بأحكام نص المادة (32) من الدستور المصرى التي أوجبت أن يكون منح التزام المرافق العامة بقانون إذا زادت مدته على 15 سنة وبما لا يزيد على 30 سنة.
وإعمالاً لهذا النص وبعد أن توافقت وزارة النقل مع مشغل عالمى لإنشاء بنية فوقية متطورة لمحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا وتشغيل وإدارة هذه المحطة بالشكل الذى يحقق افضل نتائج اقتصادية وتشغيلية من خلال جذب خطوط ملاحية جديدة وتنشيط حركة التداول والترنزيت بالمحطة وضمان استثمارية التشغيل وكفاءة المعدات.
وسلكت وزارة النقل المسلك الدستورى والقانونى باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم، محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحرى بمدينة سفاجا لمشغل عالمى ذى خبرة دولية فى مجال النقل البحرى والتجارة الدولية
وتضمن مشروع القانون فى المادة الأولى منح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم، محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحرى بمدينة سفاجا، لشركة سفاجا لتشغيل المحطات "شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة تحت التأسيس"، المكونة من تحالف شركات (أبو ظبى للموانئ "شركة مساهمة عامة" شركة جولدن انكور شيبس اوبريتور ليمتد – شركة سيلفر انكور فاسيلتيز مانجيمنت ليمتد)، وفقا أحكام العقد المرافق لهذا القانون والجداول الملحقة به.
وحددت المادة الثانية من مشروع القانون مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى بـ 30 عامًا تبدأ من تاريخ استلام أرض المشروع من مانح الالتزام.