النواب يقر حزمة تشريعات جديدة لمواجهة غلاء المعيشة اليوم.. تفاصيل
يناقش مجلس النواب في جلسته العامة، صباح اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي تقرير لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
تأتي فلسفة مشروع القانون انطلاقا من حرص القيادة السياسية تحقيق مستوى معيشة مقبول للعاملين بالدولة، والعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات وفقًا للدستور والقانون، لا سيما في ظل ما طرأ هذا العام من متغيرات اقتصادية عالمية ومحلية أيًا كانت الضغوط أو التحديات التي تواجه الدولة.
وأكد التقرير البرلماني أهمية توجيه رسالة عالمية، من خلال حزمة الحماية الاجتماعية المقررة، والتي توضح أن الدولة المصرية دولة قوية تمتاز بالصلابة رغم الصعوبات، فضلا عن المرونة الاقتصادية والمالية، بما يجعلها قادرة على تلبية احتياجات مواطنيها ومواجهة تداعيات الأزمات الخارجية، وذلك من خلال التفاعل مع المستجدات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الآثار الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية.
ويعمل مشروع القانون على زيادة علاوة غلاء المعيشة بمبلغ يساند في مواجهة الغلاء، مع التوسع في نطاق المخاطبين بمشروع القانون، حيث شمل العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، والعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية، وكذلك زيادة الحد الأدنى الإجمالي لدخل العامل في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام؛ بغرض ضمان حياة كريمة للعاملين.
كما يتضمن مشروع القانون صرف منحة استثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها.
ووفقا لمشروع القانون الجديد سيكون صرف المنحة اعتبارًا من أول أكتوبر 2023، تُزاد المنحة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2022 المشار إليه ليصبح مقدارها 600 جنيه شهريًا للعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وعلى أن تصرف شهريًا من موازنتها الخاصة، ولا تُضم هذه الزيادة إلى الأجر الأساسي، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيًا كان مسماها عن 4000 جنيه شهريًا، بعد تطبيق الزيادة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يزاد دخل العامل شهريًا بما يعادل الفارق بين إجمالي ما يحصل عليه ومبلغ 4000 جنيه.
وعن أصحاب المعاشات والمستفيدين منها تصرف منحة استثنائية مقدارها 300 جنيه شهريًا، بموجب العمل بالقانون.
ويصدر قرار من رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقواعد تنفيذ أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، ويسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.