المفتي: لا مانع من اقتناء الكلاب للحراسة والصيد.. ولعابها لا يفسد الصلاة
قال الدكتور شوقي علَّام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إنه لا مانع من اقتناء الكلاب التي يحتاج إليها المكلف في حياته وعمله لغرض ومبرر كالحراسة والصيد وما أشبه ذلك، أما عن نجاسة الكلب فيمكن الأخذ في ذلك بمذهب السادة المالكية في القول بطهارة الكلب.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «القرآن علَّم الإنسان»، المذاع على قناة صدى البلد اليوم، في معرض رده على سؤال يستفسر عن حكم نجاسة الكلب، مضيفًا أن معتمد الفتوى في دار الإفتاء طهارة الكلب وطهارة الملابس أثناء الصلاة إذا مسها لعابه وخاصة عند صعوبة التحرز منها؛ تقليدًا لرأي إمام دار الهجرة الإمام مالك رضي الله عنه.
وردًّا على سؤال عن حكم ختم القرآن، قال المفتي إن ختمَ القرآن الكريم من الأمور المستحبة خاصةً في رمضان، وفضل ذلك عظيم، وثوابه كبير، والمختار أنَّ عدد الختمات تختلف باختلاف الأشخاص وأحوالهم مع القرآن الكريم تلاوة وتدبرًا؛ ولكن ينبغي على المسلم ألَّا يشغله ذلك عن عمله المكلَّف به؛ فالعبادة والعمل قيمتان متلازمتان في سائر أحوال المسلم، فكما أنَّ العبادةَ طاعة لله تعالى فكذلك العمل عبادة وطاعة لله تعالى.
واختتم فضيلة المفتي بالرد على سؤال لأحد المشاهدين عن حكم الصوم عن والده في أيام لم يصمها بسبب المرض قائلًا: الأمر فيه سَعة فقد ورد في المسألة عدة أقوال، ولكني أرى وأميل إلى أنه لا شيء على من مات وعليه صيام بسبب المرض ولم يتمكن من القضاء؛ لأن من أفطر في رمضان بسبب المرض الذي يغلب على الظن الشفاء منه برأي أهل الطب المتخصصين، ثم مات في مرضه هذا، أو شفاه الله تعالى منه لكنه مات بعد ذلك مباشرة: فلا شيء عليه من صيام أو فدية؛ لعدم تمكنه من قضاء أيام الصوم التي أفطرها قبل موته، ولكونه غيرَ مخاطَبٍ بالفدية في حال مرضه هذا